الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوج رجل بامرأة منذ ست سنوات وحدث أنهما لم ينجبا وحينما أجريت لهما ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المسألة بسيطة وحلها راجع إلى الزوج بالخيار بين أحد الأمور الثلاثة:
١ - إما أن يتزوج زوجة أخرى بجانب هذه الزوجة لأن تعدد الزوجات جائز شرعاً بشرط القدرة والعدل لقوله تعالى
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
.
٢ - وإما أن يطلق هذه الزوجة لأن الطلاق جائز شرعاً ولا سيما في مثل هذه الحالة لقوله تعالى
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
.
٣ - وإما أن يصبر على هذه الزوجة العقيم ويحمد الله على أن له زوجة يحبها وتحبه ولا يفكر في الطلاق أو الزواج بأخرى ويحسن العشرة معها لقوله تعالى
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ … فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}
.
وأما سؤالك عما لو رفض أحدهما الآخر هل يعود شيء من المال الذي دفعه الزوج المذكور للزوجة المذكورة
ف
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.