الإسلام > فتاوى > نكاح > ١١٦٤ - رُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْوَامٌ يَشْرَبُو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَقَالَ: أَبَدَؤوا بِالصَّائِمِ فَاجْلِدُوهُ: أَلَمْ يَسْمَعْ إِلَى قَوْله تَعَالَى:
{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}
[النساء: ١٤٠] ؟
١١٦٥ - فَنَهَى سُبْحَانَهُ عَن الْقُعُودِ مَعَ الظَّالِمِينَ،
فَكَيْفَ بِمُعَاشَرَتِهِمْ؟
أَمْ كَيْفَ بِمُخَادَنتِهِمْ؟
[٣٢/ ٢٥٤]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.