الإسلام > فتاوى > نكاح > فيه رجل تارك فروض الصَّلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصَّلاة ركنٌ من أركانِ الإسلامِ،
فمَن تركَها جاحدًا لوجوبِها؛
فهو كافرٌ بالإجماع،
ومَن تركَها تهاونًا وكسلا فهو كافرٌ،
على الصَّحيحِ من قولَي العلماءِ في ذلك،
والأصلُ في ذلك عمومُ الأدلَّةِ التي دلَّتْ على الحُكْمِ بكفرِهِ،
ولم تُفَرِّقْ بين مَن تركَها تهاونًا وكسلا،
ومَن تركَها جاحدًا لوجوبِها،
فروى الإمامُ أحمدُ،
وأهلُ السُّننِ بسندٍ صحيحٍ من حديثِ بُريدةَ قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ،
فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» . وروى مسلمٌ في «صحيحِهِ» ،
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ -رضي الله عنه-،
عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «بيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» . وروى عبدُ اللهِ بنُ شقيقٍ قال كان أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يرونَ شيئًا من الأعمالِ تركُهُ كفرٌ إلا الصَّلاة .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.