الإسلام > فتاوى > نكاح > هل في قول: عليَّ الطلاق أن أفعل كذا، وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أطلق الإنسان الطلاق لزمه،
جدّه جدّ،
وهزله جدّ،
فإذا قال: عليّ الطلاق من فلانة،
أو فلانة مطلقة،
لزمه الطّلاق،
إذا استوفى الشروط،
إن كانت المرأة صالحة للطلاق،
فلا يجوز له التّلاعب بالطلاق؛
لأن الرسول قال: «ثلاث جدّهن جدّ،
وهزلهن جدّ،
النكاح،
والطلاق،
والرجعة» فالواجب حفظ اللسان،
وعدم التلاعب بالطلاق،
ولا يطلّق إلاّ على بصيرة،
حال كونها حاملاً،
أو في طهر لم
يجامعها فيه،
أو تكون آيسة إمّا الحامل وإلا آيسة،
وإلا في طهر لم يجامعها فيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.