الإسلام > فتاوى > نكاح > لي طفلة من زوجتي المطلقة عمرها أربع سنوات، واتفقت مع أمها أن أعطيها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على محمد وصحبه،
وبعد:
فمن المقرر شرعاً أن الأب ينفق على أولاده بالمعروف حتى يستغنوا ويرشدوا.
فالنفقة مرد تحديدها إلى الكفاية وما تعارف عليه الناس،
حسب يسار الأب وإعساره: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها" [الطلاق: ٧] .
هذا عند الاتفاق،
أما عند الاختلاف فمرد التحديد إلى المحاكم الشرعية وأهل العلم والمعرفة.
وعلى ذلك،
فبخصوص حالتك.
فالنفقة حسب الكفاية والمتعارف عليه هناك،
والظاهر لنا أن ما اتفقتم عليه كاف وجيد،
وإن زدت فمن فضلك،
وليس أمر تحديدها يخضع للأم.
كما أنه من حقك رؤية ابنتك وزيارتها،
وليس للأم ولا لغيرها منعك فهذا من حقك الشرعي.
وهكذا القوامة،
ونظر مصلحة البنت وتزويجها كل ذلك راجع إليك وليس للأم،
بما في ذلك اختيار المدرسة المناسبة لها وما يلحق بذلك.
لكن ننصحك بروح التفاهم والإقناع والأسلوب الحسن،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.