وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك، ولم أساهم معهم في شيء من تكاليف ذلك الحفل، ولكنني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك، ووصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا؟ حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله

الإسلام > فتاوى > نكاح > وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف…»

أولًا: نشكر السائل على غيرته لدينه،
وعلى إنكاره المنكر،
ونرجو أن يثيبه الله،
وأن يثبته على إنكار المنكر،
ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد،
أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج،
وتخفيف مؤونته،
والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة،
فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج،
وإسراف وتبذير،
أما إذا اشتملت على منكر،
وعلى أغان كما ذكر السائل،
أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء،
ومنكرات،
فهذه جريمة أخرى،
ومنكر آخر.

الحاصل: أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات،
لما فيها من الإسراف والتبذير،
وعرقلة الزواج بالنفقات الباهظة،
ولما فيها أيضًا من الغناء والطرب،
وهو من أعظم المنكرات التي تكتنفها،
فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى،
وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور.

والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلا أيضًا من الإسراف والتبذير،
بأن يجتمع مثلًا النساء على حدة ومستورات بمكان صين،
وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح،
فهذا شيء طيب،
وهذا سنة.

أما أن يكون هناك حفل مختلط،
ويكون فيه أصوات مطربين ومطربات ويكون هناك شيء من المحرمات،
فهذا لا يقره الإسلام.

فالحاصل: أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا الصنيع،
وعليك أن تستمر في الامتناع منه،
والإنكار عليهم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك،
وأن تكون قدوة صالحة لغيرك.

***

إجهاض الحمل

سؤال: كان لي صديقة متزوجة ولها أطفال وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها،
كونها تعمل في وظيفة،
ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك،
فطلبت مني أن أرافقها إلى دكتور ليقوم بذلك،
وفعلًا رافقتها إلى دكتور،
ولكنه اعتذر عن ذلك،
فاتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغًا من المال،
عبارة عن إكرامية كما يسمونها،
فذهبت بها فعلًا وأجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها،
وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها،
زوج السائلة،
فأنا أولًا: أسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره.
وثانيًا: عن حكم مرافقتي لصديقتي ومساعدتها على ذلك،
وهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابًا لها لمساعدتها في قتل روح.
وثالثًا: هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟

الجواب: لا يجوز إجهاض الحمل،
لأن في ذلك أضرارًا،
والقصد

👤
مصدر الفتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
من «مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان» · ص 563 · من منكرات حفلات الزواج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله