«أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٢٠٦

الحديث رقم ٢٢٠٦ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب بيع النخل بأصله.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٢٠٦ في صحيح البخاري

«أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.»

بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

إسناد حديث البخاري رقم ٢٢٠٦

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٢٠٦: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

عنبًا، نهى (أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ) ولأبي ذرٍّ: «وإن (١) كان» (زَرْعًا) كحنطةٍ، نهى (أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ) بالخفض على الإضافة؛ لأنَّه بيع مجهولٍ بمعلومٍ، وفي نسخةٍ: «بكيلٍ طعامًا» بالنَّصب (٢)، وهذا يسمَّى بالمحاقلة، وأُطلِق عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا (وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) المذكور (كُلِّهِ) وموضع التَّرجمة من الحديث قوله: «أو كان زرعًا … » إلى آخره، وأمَّا بيع رَطْب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك بجنسه، لا متفاضلًا ولا متماثلًا، خلافًا لأبي حنيفة .

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «البيوع»، وابن ماجه في «التِّجارات».

(٩٢) (بابُ) حكم (بَيْعِ) ثمر (النَّخْلِ بِأَصْلِهِ) أي: بأصل النَّخل.

٢٢٠٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيّ، أبو رجاءٍ البَغْلانيُّ؛ بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ) بكسر الرَّاء (أَبَّرَ نَخْلًا) بتشديد الموحَّدة في الفرع، وفي غيره: «أَبَر» بتخفيفها، أي: شَقَّق طلعه، وكذا لو تشقَّق بنفسه (ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا) أي: أصل النَّخل، وليس المراد أرضها،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

عنبًا، نهى (أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ) ولأبي ذرٍّ: «وإن (١) كان» (زَرْعًا) كحنطةٍ، نهى (أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ) بالخفض على الإضافة؛ لأنَّه بيع مجهولٍ بمعلومٍ، وفي نسخةٍ: «بكيلٍ طعامًا» بالنَّصب (٢)، وهذا يسمَّى بالمحاقلة، وأُطلِق عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا (وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) المذكور (كُلِّهِ) وموضع التَّرجمة من الحديث قوله: «أو كان زرعًا … » إلى آخره، وأمَّا بيع رَطْب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك بجنسه، لا متفاضلًا ولا متماثلًا، خلافًا لأبي حنيفة .

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «البيوع»، وابن ماجه في «التِّجارات».

(٩٢) (بابُ) حكم (بَيْعِ) ثمر (النَّخْلِ بِأَصْلِهِ) أي: بأصل النَّخل.

٢٢٠٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيّ، أبو رجاءٍ البَغْلانيُّ؛ بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ) بكسر الرَّاء (أَبَّرَ نَخْلًا) بتشديد الموحَّدة في الفرع، وفي غيره: «أَبَر» بتخفيفها، أي: شَقَّق طلعه، وكذا لو تشقَّق بنفسه (ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا) أي: أصل النَّخل، وليس المراد أرضها،

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
لا إله إلا الله