«جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٦٣٩

الحديث رقم ٢٦٣٩ من كتاب «كتاب الشهادات» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب شهادة المختبي.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٦٣٩ في صحيح البخاري

«جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ

بَابٌ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ

⦗١٦٩⦘

أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ

إسناد حديث البخاري رقم ٢٦٣٩

٢٦٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٦٣٩: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الخاء المعجمة وكسر الفوقيَّة، آخرُه لامٌ، أي: حال كونه يَطلب (أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا) من كلامه الذي يقوله في خلوته ليعلم هو وأصحابه أكاهنٌ هو أو ساحر (قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ) أي: ابن صيَّاد، كما صُرِّح به في «الجنائز» [خ¦١٣٥٥] (وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ) الواو للحال (عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ): كساءٍ له خملٌ (لَهُ) أي: لابن صيَّاد (فِيهَا) في القطيفة (رَمْرَمَةٌ) براءين مهملتين، بينهما ميمٌ ساكنة، وبعد الرَّاء الثَّانية ميمٌ أخرى، أي: صوتٌ خفيٌّ (أَوْ زَمْزَمَةٌ) بزاءَين معجمَتين، ومعناها كالأولى، والشَّكُّ من الرَّاوي (فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ، وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (يَتَّقِي) يُخفي نفسه (بِجُذُوعِ النَّخْلِ) حتَّى لا تراه أمُّ ابن صيَّاد (فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ) أمُّه: (أَيْ صَافِ) كقاضٍ، أي: يا صافٍ (هَذَا مُحَمَّدٌ) صلوات الله وسلامه عليه (فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ) أي: رجع إليه عقله، وتنبَّه من غفلته، أو انتهى عن زمزمته (قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيُّ» (: لَوْ تَرَكَتْهُ) أمُّه ولم تعلمْه بمجيئنا (بَيَّنَ) لنا من حاله ما نعرف به حقيقة أمره، وهذا يقتضي الاعتماد على سماع الكلام، وإن كان السَّامع محتجبًا عن المتكلِّم إذا عرَف صوتَه.

وهذا الحديث سبق في «الجنائز» في «باب إذا أسلم الصَّبي فمات هل يُصلَّى عليه» [خ¦١٣٥٤] وأخرجه أيضًا في «بدء الخلق» [خ¦٣٠٣٣] وغيره [خ¦٦١٧٣].

٢٦٣٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (١) ابن شهاب (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوّام (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها قالت: (جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ) بكسر الرَّاء (القُرَظِيِّ النَّبِيَّ) بالنَّصب، و «القُرَظِيِّ» بضمِّ القاف وفتح الرَّاء وبالظَّاء المعجمة، من بني قُرَيْظَة، وهو أحد

العشرة الذين نزل فيهم: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ الاية [القصص: ٥١] كما رواه الطَّبرانيُّ (١) عنه، قال البَغَوِيُّ: ولا أعلم له حديثًا غيره، واسم زوجته: سُهَيْمة، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي -إن شاء الله تعالى- في «النِّكاح» [خ¦٥٢٦٠] ولأبي ذرٍّ: «جاءت إلى النَّبيِّ» ( فَقَالَتْ) له : (كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي) بهمزة مفتوحة وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة، كذا في جميع ما وقفت عليه من النُّسَخ في الأصول المعتَمدة: «فأَبَتَّ» بالهمز من الثُّلاثيِّ المزيد فيه، وقال العَيْنِيُّ: «فَبَتَّ»، أي: من غير همز من الثُّلاثيِّ المجرَّد، قال: وفي النَّسائيِّ: «فأَبَتَّ» من المزيد. انتهى.

نعم، رأيت في النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: «فطلَّقني فأبتَّ» فزاد: «فطلَّقني»، ولم يقل بعد «أَبَتَّ»: «طلاقي»، وفي «الطَّلاق» [خ¦٥٢٦٠] عند المؤلِّف: «طلَّقني فَبَتَّ طلاقي»، أي: قطع قطعًا كليًّا، بتحصيل البينونة الكبرى بالطَّلاق الثَّلاث متفرِّقاتٍ (فَتَزَوَّجْتُ) بعد انقضاء العِدَّة (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ) بفتح الزَّاي وكسر الموحَّدة، ابن باطا القُرَظِيَّ (إِنَّمَا) أي: إنَّ الَّذي (مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) بضمِّ الهاء وسكون الدَّال المهملة: طرَفُه الَّذي لم يُنسَج، شبَّهوه بهدب العين: وهو شعر جفنها، ومرادها ذَكَرُهُ، وشبَّهته بذلك لصغره أو استرخائه وعدم انتشاره، قال في «العمدة» (٢): والثَّاني أظهر، وجزم به ابن الجوزيِّ؛ لأنَّه يبعُد أنْ يبلغ في الصِّغَر إلى حدٍّ لا تغيب منه الحَشَفَة الَّتي يحصل بها التَّحلُّل (فَقَالَ) : (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟) سبب هذا الاستفهام قولُ زوجها عبد الرَّحمن بن الزَّبير -كما في «مسلم» -: إنَّها ناشز، تريد رفاعة. قال الكِرْمانيُّ: وفي بعضها: «تَرجعين» بالنُّون على لغةِ مَنْ يرفع الفعل بعد «أنْ» حملًا على «ما» أختِها (لَا) رجوع لك إلى رِفاعة (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) أي: عُسَيلة عبد الرَّحمن (وَيَذُوقَ) هو أيضًا (عُسَيْلَتَكِ) بضمِّ العين وفتح السِّين المهملتين، مُصغَّرًا فيهما،

كنايةٌ عن الجِماع، فشبَّه لذَّته بلذَّة العسل وحلاوته، واستعار لها ذَوْقًا. وقد روى عبد الله (١) ابن أبي مُلَيْكَة عن عائشة مرفوعًا: «إنَّ العُسَيْلة هي الجِماع». رواه الدَّارقطنيُّ، فهو مَجاز عن اللَّذة، وقيل: العُسَيْلة ماء الرَّجل، والنُّطفة تُسمَّى العُسَيلة، وحينئذٍ فلا مَجاز، لكنْ ضُعِّفَ بأنَّ الإنزال لا يُشتَرط، وإن قال به الحسن البَصريُّ، وأنَّثَ العُسَيلة، لأنَّه شبَّهها بالقطعة من العسل، أو أنَّ العسل في الأصل يُذكَّر ويُؤنَّث، وإنَّما صغَّره، إشارةً إلى القدر القليل (٢) الَّذي يحصل به الحِلُّ، قال النَّوويُّ: واتَّفقوا على أنَّ تغييب الحَشَفة في قُبُلها كافٍ من غير إنزال، وقال ابن المنذِر: في الحديث دلالةٌ على أنَّ الزَّوج الثَّاني إنْ واقَعَها وهي نائمة أو مُغْمًى عليها لا تُحِسُّ باللَّذة أنَّها لا تَحِلُّ للأوَّل؛ لأنَّ الذَّوق أن تَحُسَّ باللَّذة، وعامَّة أهل العلم أنَّها تَحِلُّ. (وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (جَالِسٌ عِنْدَهُ) (وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ) الأمويُّ (بِالبَابِ) الشَّريف النَّبويِّ (يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ) أي: خالدٌ، وهو بالباب: (يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ) من قولها: «إنَّما معه مثلُ الهُدْبة» وكأنَّه استعظم تلفُّظها بذلك بحضرته .

وهذا موضع التَّرجمة، لأنَّ خالد بن سعيد أنكر على امرأة رِفاعة ما كانت تتكلَّم به عند النَّبيِّ ، مع كونه محجوبًا عنها خارج الباب، ولم ينكر النَّبيُّ عليه (٣) ذلك، فاعتماد خالدٍ على سماع صوتها حتَّى أنكر عليها، هو حاصلُ ما يقع من شهادة السَّمع، ولا معنى للإشهاد إلَّا الإسماع (٤)، فإذا أسمعه، فقد أشهده قَصَدَ ذلك أم لا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] ولم يقل: «الإشهاد»، والسَّماع شهادةٌ، ولكن إذا صرَّح المقرُّ بالإشهاد، فالأحسنُ أن يكتب الشَّاهد: أشهدني بذلك فشهدت عليه، حتَّى يخلُص من الخلاف.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «النِّكاح». والنَّسائيُّ فيه وفي «الطَّلاق».

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ) بقضيَّة (أَوْ) شهد (شُهُودٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وقال» جماعة (آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بذلك» (يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ) لأنَّه مُثْبِتٌ، فيُقَدَّم على النَّافي (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بن الزُّبير، المكيُّ فيما وصله في «الحجِّ» [خ¦١٥٩٩] (هَذَا) أي: الحكم (كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ) المؤذِّن: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي) جوف (الكَعْبَةِ) عام الفتح (وَقَالَ الفَضْلُ) بن العبَّاس: (لَمْ يُصَلِّ) فيها (فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ) فرجَّحوها على رواية الفضل، لأنَّ فيها زيادةَ علمٍ، وإطلاقُ الشَّهادة على إخبار بلالٍ تَجَوُّزٌ.

وقال الكِرْمانيُّ: فإن قلت: ليس هذا من باب (١) ما عَلِمنا، بل هما متنافيان، لأنَّ أحدهما قال: «صلَّى» والآخر قال: «لم يصلِّ» وأجاب: بأنَّ قوله: «لم يصلِّ» معناه: أنَّه ما علم أنَّه صلَّى، قال: ولعلَّ الفضل كان مشتغلًا بالدُّعاء ونحوه، فلم يرَه صلَّى، فنفاه عملًا بظنِّه.

(كَذَلِكَ) الحكم (إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئةٍ) مثلا (يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ) لأنَّ عدم علْمِ الغير لا يعارض علم مَنْ عَلِمه، ولأبي ذرٍّ: «يُعْطَى» بدل «يُقْضَى» فالباء في «الزِّيادة» على هذا ساقطةٌ أو زائدة.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الخاء المعجمة وكسر الفوقيَّة، آخرُه لامٌ، أي: حال كونه يَطلب (أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا) من كلامه الذي يقوله في خلوته ليعلم هو وأصحابه أكاهنٌ هو أو ساحر (قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ) أي: ابن صيَّاد، كما صُرِّح به في «الجنائز» [خ¦١٣٥٥] (وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ) الواو للحال (عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ): كساءٍ له خملٌ (لَهُ) أي: لابن صيَّاد (فِيهَا) في القطيفة (رَمْرَمَةٌ) براءين مهملتين، بينهما ميمٌ ساكنة، وبعد الرَّاء الثَّانية ميمٌ أخرى، أي: صوتٌ خفيٌّ (أَوْ زَمْزَمَةٌ) بزاءَين معجمَتين، ومعناها كالأولى، والشَّكُّ من الرَّاوي (فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ، وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (يَتَّقِي) يُخفي نفسه (بِجُذُوعِ النَّخْلِ) حتَّى لا تراه أمُّ ابن صيَّاد (فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ) أمُّه: (أَيْ صَافِ) كقاضٍ، أي: يا صافٍ (هَذَا مُحَمَّدٌ) صلوات الله وسلامه عليه (فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ) أي: رجع إليه عقله، وتنبَّه من غفلته، أو انتهى عن زمزمته (قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيُّ» (: لَوْ تَرَكَتْهُ) أمُّه ولم تعلمْه بمجيئنا (بَيَّنَ) لنا من حاله ما نعرف به حقيقة أمره، وهذا يقتضي الاعتماد على سماع الكلام، وإن كان السَّامع محتجبًا عن المتكلِّم إذا عرَف صوتَه.

وهذا الحديث سبق في «الجنائز» في «باب إذا أسلم الصَّبي فمات هل يُصلَّى عليه» [خ¦١٣٥٤] وأخرجه أيضًا في «بدء الخلق» [خ¦٣٠٣٣] وغيره [خ¦٦١٧٣].

٢٦٣٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (١) ابن شهاب (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوّام (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها قالت: (جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ) بكسر الرَّاء (القُرَظِيِّ النَّبِيَّ) بالنَّصب، و «القُرَظِيِّ» بضمِّ القاف وفتح الرَّاء وبالظَّاء المعجمة، من بني قُرَيْظَة، وهو أحد

العشرة الذين نزل فيهم: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ الاية [القصص: ٥١] كما رواه الطَّبرانيُّ (١) عنه، قال البَغَوِيُّ: ولا أعلم له حديثًا غيره، واسم زوجته: سُهَيْمة، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي -إن شاء الله تعالى- في «النِّكاح» [خ¦٥٢٦٠] ولأبي ذرٍّ: «جاءت إلى النَّبيِّ» ( فَقَالَتْ) له : (كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي) بهمزة مفتوحة وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة، كذا في جميع ما وقفت عليه من النُّسَخ في الأصول المعتَمدة: «فأَبَتَّ» بالهمز من الثُّلاثيِّ المزيد فيه، وقال العَيْنِيُّ: «فَبَتَّ»، أي: من غير همز من الثُّلاثيِّ المجرَّد، قال: وفي النَّسائيِّ: «فأَبَتَّ» من المزيد. انتهى.

نعم، رأيت في النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: «فطلَّقني فأبتَّ» فزاد: «فطلَّقني»، ولم يقل بعد «أَبَتَّ»: «طلاقي»، وفي «الطَّلاق» [خ¦٥٢٦٠] عند المؤلِّف: «طلَّقني فَبَتَّ طلاقي»، أي: قطع قطعًا كليًّا، بتحصيل البينونة الكبرى بالطَّلاق الثَّلاث متفرِّقاتٍ (فَتَزَوَّجْتُ) بعد انقضاء العِدَّة (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ) بفتح الزَّاي وكسر الموحَّدة، ابن باطا القُرَظِيَّ (إِنَّمَا) أي: إنَّ الَّذي (مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) بضمِّ الهاء وسكون الدَّال المهملة: طرَفُه الَّذي لم يُنسَج، شبَّهوه بهدب العين: وهو شعر جفنها، ومرادها ذَكَرُهُ، وشبَّهته بذلك لصغره أو استرخائه وعدم انتشاره، قال في «العمدة» (٢): والثَّاني أظهر، وجزم به ابن الجوزيِّ؛ لأنَّه يبعُد أنْ يبلغ في الصِّغَر إلى حدٍّ لا تغيب منه الحَشَفَة الَّتي يحصل بها التَّحلُّل (فَقَالَ) : (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟) سبب هذا الاستفهام قولُ زوجها عبد الرَّحمن بن الزَّبير -كما في «مسلم» -: إنَّها ناشز، تريد رفاعة. قال الكِرْمانيُّ: وفي بعضها: «تَرجعين» بالنُّون على لغةِ مَنْ يرفع الفعل بعد «أنْ» حملًا على «ما» أختِها (لَا) رجوع لك إلى رِفاعة (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) أي: عُسَيلة عبد الرَّحمن (وَيَذُوقَ) هو أيضًا (عُسَيْلَتَكِ) بضمِّ العين وفتح السِّين المهملتين، مُصغَّرًا فيهما،

كنايةٌ عن الجِماع، فشبَّه لذَّته بلذَّة العسل وحلاوته، واستعار لها ذَوْقًا. وقد روى عبد الله (١) ابن أبي مُلَيْكَة عن عائشة مرفوعًا: «إنَّ العُسَيْلة هي الجِماع». رواه الدَّارقطنيُّ، فهو مَجاز عن اللَّذة، وقيل: العُسَيْلة ماء الرَّجل، والنُّطفة تُسمَّى العُسَيلة، وحينئذٍ فلا مَجاز، لكنْ ضُعِّفَ بأنَّ الإنزال لا يُشتَرط، وإن قال به الحسن البَصريُّ، وأنَّثَ العُسَيلة، لأنَّه شبَّهها بالقطعة من العسل، أو أنَّ العسل في الأصل يُذكَّر ويُؤنَّث، وإنَّما صغَّره، إشارةً إلى القدر القليل (٢) الَّذي يحصل به الحِلُّ، قال النَّوويُّ: واتَّفقوا على أنَّ تغييب الحَشَفة في قُبُلها كافٍ من غير إنزال، وقال ابن المنذِر: في الحديث دلالةٌ على أنَّ الزَّوج الثَّاني إنْ واقَعَها وهي نائمة أو مُغْمًى عليها لا تُحِسُّ باللَّذة أنَّها لا تَحِلُّ للأوَّل؛ لأنَّ الذَّوق أن تَحُسَّ باللَّذة، وعامَّة أهل العلم أنَّها تَحِلُّ. (وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (جَالِسٌ عِنْدَهُ) (وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ) الأمويُّ (بِالبَابِ) الشَّريف النَّبويِّ (يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ) أي: خالدٌ، وهو بالباب: (يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ) من قولها: «إنَّما معه مثلُ الهُدْبة» وكأنَّه استعظم تلفُّظها بذلك بحضرته .

وهذا موضع التَّرجمة، لأنَّ خالد بن سعيد أنكر على امرأة رِفاعة ما كانت تتكلَّم به عند النَّبيِّ ، مع كونه محجوبًا عنها خارج الباب، ولم ينكر النَّبيُّ عليه (٣) ذلك، فاعتماد خالدٍ على سماع صوتها حتَّى أنكر عليها، هو حاصلُ ما يقع من شهادة السَّمع، ولا معنى للإشهاد إلَّا الإسماع (٤)، فإذا أسمعه، فقد أشهده قَصَدَ ذلك أم لا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] ولم يقل: «الإشهاد»، والسَّماع شهادةٌ، ولكن إذا صرَّح المقرُّ بالإشهاد، فالأحسنُ أن يكتب الشَّاهد: أشهدني بذلك فشهدت عليه، حتَّى يخلُص من الخلاف.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «النِّكاح». والنَّسائيُّ فيه وفي «الطَّلاق».

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ) بقضيَّة (أَوْ) شهد (شُهُودٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وقال» جماعة (آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بذلك» (يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ) لأنَّه مُثْبِتٌ، فيُقَدَّم على النَّافي (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بن الزُّبير، المكيُّ فيما وصله في «الحجِّ» [خ¦١٥٩٩] (هَذَا) أي: الحكم (كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ) المؤذِّن: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي) جوف (الكَعْبَةِ) عام الفتح (وَقَالَ الفَضْلُ) بن العبَّاس: (لَمْ يُصَلِّ) فيها (فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ) فرجَّحوها على رواية الفضل، لأنَّ فيها زيادةَ علمٍ، وإطلاقُ الشَّهادة على إخبار بلالٍ تَجَوُّزٌ.

وقال الكِرْمانيُّ: فإن قلت: ليس هذا من باب (١) ما عَلِمنا، بل هما متنافيان، لأنَّ أحدهما قال: «صلَّى» والآخر قال: «لم يصلِّ» وأجاب: بأنَّ قوله: «لم يصلِّ» معناه: أنَّه ما علم أنَّه صلَّى، قال: ولعلَّ الفضل كان مشتغلًا بالدُّعاء ونحوه، فلم يرَه صلَّى، فنفاه عملًا بظنِّه.

(كَذَلِكَ) الحكم (إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئةٍ) مثلا (يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ) لأنَّ عدم علْمِ الغير لا يعارض علم مَنْ عَلِمه، ولأبي ذرٍّ: «يُعْطَى» بدل «يُقْضَى» فالباء في «الزِّيادة» على هذا ساقطةٌ أو زائدة.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.6 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله