«أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٧٥

الحديث رقم ٢٧٥ من كتاب «كتاب الغسل» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٧٥ في صحيح البخاري

«أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ. ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.» تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

إسناد حديث رقم ٢٧٥ من صحيح البخاري

٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٧٥: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وُضُوءًا بِالتَّنْوِينِ لِجَنَابَةٍ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ للجَنَابَةٌ وَلِرَفِيقَيْهِ وُضِعَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِرَسُولِ اللَّهِ بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ لِأَجْلِهِ وُضُوءٌ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ.

قَوْلُهُ: (فَكَفَأَ) وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ فَأَكْفَأَ أَيْ قَلَبَ.

قَوْلُهُ: (عَلَى يَسَارِهِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْمُسْتَمْلِي وَكَرِيمَةَ عَلَى شِمَالِهِ.

قَوْلُهُ: (ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ ضَرْبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَلْيَقُ بِالتَّرْجَمَةِ ; لِأَنَّ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَفِيهِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ فَدَخَلَ فِي عُمُومِهِ مَوَاضِعُ الْوُضُوءِ فَلَا يُطَابِقُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَأَجَابَ ابْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ وَالْعُرْفِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ يَخُصُّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فَإِنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَعُرْفُ النَّاسِ مِنْ مَفْهُومِ الْجَسَدِ إِذَا أُطْلِقَ بَعْدَهُ يُعْطِي ذَلِكَ اهـ. وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ. وَأَجَابَ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ غَيْرُ تِلْكَ الْقِصَّةِ كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَوَائِلِ الْغُسْلِ.

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَفْظُ جَسَدِهِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ، أَوِ الْمُرَادُ هُنَا بِسَائِرِ جَسَدِهِ أَيْ بَاقِيهِ بَعْدَ الرَّأْسِ لَا أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ. قُلْتُ: وَمِنْ لَازِمِ هَذَا التَّقْريرِ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلتَّرْجَمَةِ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَمَلَ قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ عَلَى الْمَجَازِ أَيْ مَا بَقِيَ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدُ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِذْ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ غَسَلَ جَسَدَهُ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ ثَانِيًا ; لِأَنَّ غَسْلَهُمَا كَانَ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِتَصَرُّفَاتِ الْبُخَارِيِّ إِذْ مِنْ شَأْنِهِ الِاعْتِنَاءُ بِالْأَخْفَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَجْلَى. وَاسْتَنْبَطَ ابْنُ بَطَّالٍ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ إِجْزَاءَ غُسْلِ الْجُمْعَةِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَإِجْزَاءَ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ لِمَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ التَّجْدِيدِ مُحْدِثًا.

وَالِاسْتِنْبَاطُ الْمَذْكُورُ مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الْوَاقِعَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ سُنَّةٌ وَأَجْزَأَ مَعَ ذَلِكَ عَنْ غَسْلِ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ بَعْدَهُ. وَهِيَ دَعْوَى مَرْدُودَةٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ، فَمَنْ نَوَى غَسْلَ الْجَنَابَةِ وَقَدَّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لِفَضِيلَتِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ) سَقَطَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، وَلِلْأَصِيلِيِّ فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ. وَبَاقِي مَبَاحِثِ الْمَتْنِ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْغُسْلِ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

١٧ - بَاب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خرج كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

[الحديث ٢٧٥ - طرفاه في: ٦٤٠، ٦٣٩]

قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا ذَكَرَ) أَيْ تَذَكَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ (فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ)، وَلِأَبِي ذَرٍّ، وَكَرِيمَةَ يَخْرُجُ (كَمَا هُوَ أَيْ عَلَى حَالِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَيَمَّمُ) إِشَارَةٌ إِلَى رَدِّ مَنْ يُوجِبُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

حجرٍ، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ «ذَكَرَ» هنا من الباب الذي مصدره الذُّكر -بضمِّ الذَّال- لا مِنَ الذِّكر -بكسرها- قال: وهذه دقَّةٌ لا يفهمها إلَّا من له ذوقٌ بنكات الكلام، قال (١): ولو ذاق ما ذكرنا ما احتاج إلى تفسير «فَعَل» بـ «تَفَعَّل» (أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ) كذا لأبي ذَرٍّ وكريمة، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «خرج» (كَمَا هُوَ) أي: على هيئته وحاله جنبًا (وَلَا يَتَيَمَّمُ) عملًا بما نُقِل عنِ الثَّوريِّ وإسحاق وبعض المالكيَّة، فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمَّم قبل أن يخرج، ولأبي حنيفة: أنَّ الجنب المسافر يمرُّ على مسجدٍ فيه عين ماءٍ يتيمَّم ويدخل المسجد، فيستقي ثمَّ يخرج الماء من المسجد.

٢٧٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الجعفيُّ المُسنَدِيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن فارسٍ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ) أي: سُوِّيت (الصُّفُوفُ قِيَامًا) جمع: قائمٍ، منصوبٌ على الحال من مُقدَّرٍ، أي: وعدَّل القوم الصُّفوف حال كونهم قائمين، أو منصوبٌ (١) على التَّمييز لأنَّه مُفسِّرٌ لما في قوله: «وعُدِّلت الصُّفوف» من الإبهام (٢)، أي: سُوِّيت الصُّفوف من حيث القيام (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ) بضمِّ الميم، أي: في موضع صلاته (ذَكَرَ) بقلبه قبل أن يكبِّر ويدخل في الصَّلاة (أَنَّهُ جُنُبٌ) وإنِّما فهم أبو هريرة ذلك بالقرائن لأنَّ الذِّكر باطنيٌّ لا يُطَّلَع عليه (فَقَالَ) (لَنَا) وفي رواية الإسماعيليِّ: «فأشار بيده»، فيحتمل أن يكون جمع بينهما: (مَكَانَكُمْ) بالنَّصب، أي: الزموه (ثُمَّ رَجَعَ) إلى الحجرة (فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ) أي: والحال أنَّ رأسه (يَقْطُرُ) من ماء الغسل، و (٣) نسبة القطر إلى الرَّأس مجازٌ من باب ذكر المحلِّ وإرادة الحالِّ (فَكَبَّرَ) مكتفيًا بالإقامة السَّابقة، كما هو ظاهرٌ من تعقيبه بالفاء، وهو حجَّةٌ لقول الجمهور: إنَّ الفصل جائزٌ بينها وبين الصَّلاة بالكلام مُطلَقًا، وبالفعل إذا كان لمصلحة

الصَّلاة، وقِيلَ: يمتنع، فيُؤوَّل «فكبَّر» أي: مع رعاية ما هو وظيفةٌ للصَّلاة كالإقامة، أو يُؤوَّل قوله أوَّلًا: «أقيمت» بغير الإقامة الاصطلاحيَّة (فَصَلَّيْنَا مَعَهُ).

ورواة هذا الحديث السِّتَّة (١) ما بين بصريٍّ وأيليٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا ومسلمٌ في «الصَّلاة» [خ¦٦٤٠]، وأبو داود في «الطَّهارَّة» و «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «الطَّهارة».

(تَابَعَهُ) الضَّمير لعثمان، أي: تابع عثمانَ بنَ عمر السَّابق قريبًا (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السَّامي -بالمُهمَلة- البصريُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) ابنُ رَاشدٍ، بفتح الميم (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد ابن مسلمٍ، وهذه مُتابعةٌ (٢) ناقصةٌ لكن وصلها أحمد عن (٣) عبد الأعلى (وَرَوَاهُ) أي: الحديثَ، عبد الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ، مما وصله المؤلِّف في أواخر أبواب «الأذان» [خ¦٦٤٠] ولم يقل: المؤلِّف، وتابعه الأوزاعيُّ لأنَّه لم ينقل لفظ الحديث بعينه، وإنَّما رواه بمعناه؛ لأنَّ المفهوم من المُتابَعة الإتيان بمثله من غير تفاوتٍ، والرِّواية أعمُّ، أو هو من التَّفنُّن في العبارة، وجزم به الحافظ ابن حجرٍ وردَّ الأوَّل.

(١٨) (بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ) كذا لأبي ذَرٍّ وكريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ عنِ (٤)

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وُضُوءًا بِالتَّنْوِينِ لِجَنَابَةٍ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ للجَنَابَةٌ وَلِرَفِيقَيْهِ وُضِعَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِرَسُولِ اللَّهِ بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ لِأَجْلِهِ وُضُوءٌ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ.

قَوْلُهُ: (فَكَفَأَ) وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ فَأَكْفَأَ أَيْ قَلَبَ.

قَوْلُهُ: (عَلَى يَسَارِهِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْمُسْتَمْلِي وَكَرِيمَةَ عَلَى شِمَالِهِ.

قَوْلُهُ: (ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ ضَرْبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَلْيَقُ بِالتَّرْجَمَةِ ; لِأَنَّ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَفِيهِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ فَدَخَلَ فِي عُمُومِهِ مَوَاضِعُ الْوُضُوءِ فَلَا يُطَابِقُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَأَجَابَ ابْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ وَالْعُرْفِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ يَخُصُّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فَإِنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَعُرْفُ النَّاسِ مِنْ مَفْهُومِ الْجَسَدِ إِذَا أُطْلِقَ بَعْدَهُ يُعْطِي ذَلِكَ اهـ. وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ. وَأَجَابَ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ غَيْرُ تِلْكَ الْقِصَّةِ كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَوَائِلِ الْغُسْلِ.

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَفْظُ جَسَدِهِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ، أَوِ الْمُرَادُ هُنَا بِسَائِرِ جَسَدِهِ أَيْ بَاقِيهِ بَعْدَ الرَّأْسِ لَا أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ. قُلْتُ: وَمِنْ لَازِمِ هَذَا التَّقْريرِ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلتَّرْجَمَةِ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَمَلَ قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ عَلَى الْمَجَازِ أَيْ مَا بَقِيَ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدُ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِذْ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ غَسَلَ جَسَدَهُ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ ثَانِيًا ; لِأَنَّ غَسْلَهُمَا كَانَ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِتَصَرُّفَاتِ الْبُخَارِيِّ إِذْ مِنْ شَأْنِهِ الِاعْتِنَاءُ بِالْأَخْفَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَجْلَى. وَاسْتَنْبَطَ ابْنُ بَطَّالٍ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ إِجْزَاءَ غُسْلِ الْجُمْعَةِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَإِجْزَاءَ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ لِمَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ التَّجْدِيدِ مُحْدِثًا.

وَالِاسْتِنْبَاطُ الْمَذْكُورُ مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الْوَاقِعَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ سُنَّةٌ وَأَجْزَأَ مَعَ ذَلِكَ عَنْ غَسْلِ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ بَعْدَهُ. وَهِيَ دَعْوَى مَرْدُودَةٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ، فَمَنْ نَوَى غَسْلَ الْجَنَابَةِ وَقَدَّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لِفَضِيلَتِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ) سَقَطَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، وَلِلْأَصِيلِيِّ فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ. وَبَاقِي مَبَاحِثِ الْمَتْنِ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْغُسْلِ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

١٧ - بَاب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خرج كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

[الحديث ٢٧٥ - طرفاه في: ٦٤٠، ٦٣٩]

قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا ذَكَرَ) أَيْ تَذَكَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ (فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ)، وَلِأَبِي ذَرٍّ، وَكَرِيمَةَ يَخْرُجُ (كَمَا هُوَ أَيْ عَلَى حَالِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَيَمَّمُ) إِشَارَةٌ إِلَى رَدِّ مَنْ يُوجِبُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

حجرٍ، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ «ذَكَرَ» هنا من الباب الذي مصدره الذُّكر -بضمِّ الذَّال- لا مِنَ الذِّكر -بكسرها- قال: وهذه دقَّةٌ لا يفهمها إلَّا من له ذوقٌ بنكات الكلام، قال (١): ولو ذاق ما ذكرنا ما احتاج إلى تفسير «فَعَل» بـ «تَفَعَّل» (أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ) كذا لأبي ذَرٍّ وكريمة، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «خرج» (كَمَا هُوَ) أي: على هيئته وحاله جنبًا (وَلَا يَتَيَمَّمُ) عملًا بما نُقِل عنِ الثَّوريِّ وإسحاق وبعض المالكيَّة، فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمَّم قبل أن يخرج، ولأبي حنيفة: أنَّ الجنب المسافر يمرُّ على مسجدٍ فيه عين ماءٍ يتيمَّم ويدخل المسجد، فيستقي ثمَّ يخرج الماء من المسجد.

٢٧٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الجعفيُّ المُسنَدِيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن فارسٍ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ) أي: سُوِّيت (الصُّفُوفُ قِيَامًا) جمع: قائمٍ، منصوبٌ على الحال من مُقدَّرٍ، أي: وعدَّل القوم الصُّفوف حال كونهم قائمين، أو منصوبٌ (١) على التَّمييز لأنَّه مُفسِّرٌ لما في قوله: «وعُدِّلت الصُّفوف» من الإبهام (٢)، أي: سُوِّيت الصُّفوف من حيث القيام (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ) بضمِّ الميم، أي: في موضع صلاته (ذَكَرَ) بقلبه قبل أن يكبِّر ويدخل في الصَّلاة (أَنَّهُ جُنُبٌ) وإنِّما فهم أبو هريرة ذلك بالقرائن لأنَّ الذِّكر باطنيٌّ لا يُطَّلَع عليه (فَقَالَ) (لَنَا) وفي رواية الإسماعيليِّ: «فأشار بيده»، فيحتمل أن يكون جمع بينهما: (مَكَانَكُمْ) بالنَّصب، أي: الزموه (ثُمَّ رَجَعَ) إلى الحجرة (فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ) أي: والحال أنَّ رأسه (يَقْطُرُ) من ماء الغسل، و (٣) نسبة القطر إلى الرَّأس مجازٌ من باب ذكر المحلِّ وإرادة الحالِّ (فَكَبَّرَ) مكتفيًا بالإقامة السَّابقة، كما هو ظاهرٌ من تعقيبه بالفاء، وهو حجَّةٌ لقول الجمهور: إنَّ الفصل جائزٌ بينها وبين الصَّلاة بالكلام مُطلَقًا، وبالفعل إذا كان لمصلحة

الصَّلاة، وقِيلَ: يمتنع، فيُؤوَّل «فكبَّر» أي: مع رعاية ما هو وظيفةٌ للصَّلاة كالإقامة، أو يُؤوَّل قوله أوَّلًا: «أقيمت» بغير الإقامة الاصطلاحيَّة (فَصَلَّيْنَا مَعَهُ).

ورواة هذا الحديث السِّتَّة (١) ما بين بصريٍّ وأيليٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا ومسلمٌ في «الصَّلاة» [خ¦٦٤٠]، وأبو داود في «الطَّهارَّة» و «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «الطَّهارة».

(تَابَعَهُ) الضَّمير لعثمان، أي: تابع عثمانَ بنَ عمر السَّابق قريبًا (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السَّامي -بالمُهمَلة- البصريُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) ابنُ رَاشدٍ، بفتح الميم (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد ابن مسلمٍ، وهذه مُتابعةٌ (٢) ناقصةٌ لكن وصلها أحمد عن (٣) عبد الأعلى (وَرَوَاهُ) أي: الحديثَ، عبد الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ، مما وصله المؤلِّف في أواخر أبواب «الأذان» [خ¦٦٤٠] ولم يقل: المؤلِّف، وتابعه الأوزاعيُّ لأنَّه لم ينقل لفظ الحديث بعينه، وإنَّما رواه بمعناه؛ لأنَّ المفهوم من المُتابَعة الإتيان بمثله من غير تفاوتٍ، والرِّواية أعمُّ، أو هو من التَّفنُّن في العبارة، وجزم به الحافظ ابن حجرٍ وردَّ الأوَّل.

(١٨) (بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ) كذا لأبي ذَرٍّ وكريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ عنِ (٤)

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله