اثْنَتَيْنِ) ركعتين (أُخْرَيَيْنِ) بضمِّ الهمزة وسكون الخاء المُعجَمَة ومُثنَّاةٍ مفتوحةٍ وأخرى ساكنةٍ تحتيَّتين (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَد) للسَّهو (١) (مِثْلَ سُجُودِهِ) السَّابق في صلاته (أَوْ أَطْوَلَ) منه، وظاهره (٢): أنَّه ﷺ رجع إلى قولهم، لكن حمله إمامنا الشَّافعيُّ ﵀ على أنَّه تذكَّر، ويؤيِّده ما عند أبي داود من طريق الأوزاعيِّ عن سعيدٍ وعُبَيْد الله عن أبي هريرة في هذه القصَّة قال: «ولم يسجد سجدتي السَّهو حتَّى يقَّنه الله تعالى ذلك» (٣)، وقال مالكٌ ومن تبعه: يرجع إلى قول المأمومين، واستدلُّوا (٤) له برجوعه ﷺ إلى خبر أصحابه حين صدَّقوا ذا اليدين، لكن عندهم خلافٌ في اشتراط العدد بناءً على أنَّه يسلك (٥) به مسلك الشَّهادة أو الرِّواية.
٧١٥ - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ) عمِّه (أَبِي سَلَمَةَ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن عبد الرَّحمن» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (ﷺ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ) له: (صَلَّيْتَ) وللمُستملي: «قد صلَّيت» (رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى) ﵊ (رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) فيه تبيينٌ للمراد بقوله في السَّابق [خ¦٧١٤]: «فسجد مثل سجوده»، فافهم.