بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزاجات المؤرخ ٢٢/٥/١٩٧٧ المقيد برقم ١٨٧ سنة ١٩٧٧ المتضمن أن شخصا اعتنق الدين الإسلامى بموجب إشهاد رسمى رقم ٧١٠٠ بتاريخ ١٦/٦/١٩٧٥ وغير اسمه وتقدم بطلب لإدارة الشركة التى يعمل بها لاتخاذ اللازم لإخطار الجهات الرسمية بهذا التغيير، وفعلا تم تغيير الاسم فى سجلات الشركة، وأثناء اتخاذ باقى الإجراءات بالنسبة للتأمينات الاجتماعية عاد هذا الشخص وقد طلبا بأنه وقع تحت ضغوط رجال الدين المسيحى وتسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل - كما قدم طلبا للشركة لإعادة اسمه إلى ما كان عليه لإنهاء المشاكل المترتبة على إشهار إسلامه، بعد أن قرر أن إسلامه لا رجوع فيه، وأنه فى القلب وأمره مع الله سبحانه وتعالى. وقد طلبت منه الشركة أن يقوم بإلغاء إشهار إسلامه فلم يتمكن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجوز أن تعيد الشركة اسمه إلى ما كان عليه أم يظل كما هو بالاسم الجديد
الإسلام > فتاوى > اداب > بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزاجات المؤرخ ٢٢/٥/١٩٧٧ المق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزاجات الم…»
المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريحا أو تلفظ بما يقتضى الكفر لجحوده حكما معلوما بالضرورة فى الإسلام،
كما إذا أنكر فرضية الصلوات الخمس،
أو صلاة الجمعة،
أو صوم شهر رمضان،
أو استحل الزنا،
أو فعل ما يقتضى الكفر.
ومتى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتب عليه الآثار المقررة شرعا.
ولما كان الظاهر من
👤
مصدر الفتوى
دار الإفتاء المصرية من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 39 · الإسلام الثابت لا يزول بالشك
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزاجات الم…»