الإسلام > فتاوى > اداب > هل يجوز بيع هذا الشيك بسعر أقل عن مائة وعشرين وهل يعتبر سلعة أم فلوس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عنه.
السائل: ما الحكم إذا بعته بأقل؟
الشيخ: لا،
لا تبعه،
رده عليهم.
السائل: يا شيخ أنا إذا انتظمت بالمرور فإن هذا يكون حافزاً لي وجائزة من الشركة نفسها.
الشيخ: لكن مائة وثلاثة وسبعين ريالاً ماذا يشتري الإنسان بها؟
كرتون تفاح!
السائل: نعم،
هل أرده يا شيخ؟
الشيخ: إي والله،
أرى الأحوط أنك ترده؛
لأنه والله في شك من هذا،
إن كانت الأمور هذه عظيمة عندهم فليست جائزة مائة وثلاثة وسبعين ريالاً،
ثم مائة وثلاثة وسبعون ريالاً هي مصلحة لهم؛
لأنه يقول: لابد أن تشتري بها حوائج منهم.
السائل: لا،
ليس منهم من شركة أخرى.
الشيخ: أو من شركة أخرى ما عليهم هم،
ما دام أنها ملكي أفعل بها ما أريد.
السائل: هناك موظفون كثر يمكن عشرة آلاف الشيخ: أما أنا ما عندي فيها جواب،
والأسلم لك أن ترده فقط.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.