الإسلام > فتاوى > اداب > وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد وا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير والمحافظة على الخضار قبل فسادها.
فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك فلا مانع من أخذها ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
* * * *
[حكم الرشوة وآثارها]
س - ما حكم الشرع في الرشوة؟
ج- الرشوة حرام بالنص والاجماع وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه،
وقد صح عن النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
أنه لعن الراشي والمرتشي وروي عنه،،
أنه لعن الرائش أيضاً وهو الواسطة بينهما ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.