الإسلام > فتاوى > اداب > طلبت مديرية أمن القاهرة بكتابها رقم ٧٢٧٣ المؤرخ ٢١/٥/١٩٦٦ بمرفقاته ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن مال التعويض مبلغ قدره القضاء وحكم به نهائيا لطالبى التعويض.
والدى القتيل السيد / أع والسيدة أأ ص - تعويضا لهما عما أصابهما من ضرر بفقدانهما القتيل من الوجهة الأدبية ولم تبين المحكمة مقدار نصيب كل من طالبى التعويض فى المبلغ المحكوم به،
وهما باعتبارهما والدين لا يتفاوتان فى الضرر من الوجهة الأدبية.
فيقسم المبلغ بينهما بالتساوى،
وتستحق السيدة والدة القتيل نصيبها وهو نصف المبلغ،
ويعتبر نصيب المرحوم السيد / أ.
ع أ. تركة تورث عنه،
ويقسم بين ورثته طبقا لأحكام القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام الميراث.
وثابت من الأوراق أنه توفى عن زوجتين وأولاد ذكور وإناث وعن أولاد ابنه الذى توفى قبله.
فبوفاة المرحوم أ. ع أعن المذكورين فقط سنة ١٩٥٨ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ - يكون لأولاد ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة والده لو كان موجودا وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى أع أإلى ١٠٤ مائة سهم وأربعة أسهم يكون لأولاد ابنه منها أربعة عشر سهما تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة،
والباقى وقدره تسعون سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة.
للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث.
والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.