الإسلام > فتاوى > اداب > يقول السائل: ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا فيه تفصيل،
إن كان عطية لأولادهم،
يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس،
عطية بشرط العدل،
للذكر مثل حظ الأنثيين،
لا يخصون بعضهم دون بعض،
يعطونهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين،
لا بأس،
أما وصية بعد الموت،
أو وصية عند المرض فلا،
إذا كان هناك ورثة آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين،
لا يوصى بوصية للورثة،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،
فلا وصية لوارث» وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث،
يوصي بالثلث أو أقل لغير الورثة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.