الإسلام > فتاوى > اداب > حكم من وجد شيئاً ثميناً لا يعلم صاحبه ثم تاب إلى الله وأراد أن تبرأ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب عليه بعد أن تاب الله عليه ووفقه للتوبة أن يقدر قيمتها حيثما وجدها؛
لأنه يمكن أن يكون مر عليها زمن تغيرت فيه،
فيقدر قيمتها اليوم بما تساوي لو كانت على الصفة التي وجدها عليها ثم يتصدق بها لصاحبها أو يبيعها،
ثم يخرج الفرق بين قيمتها حين وجدها وبين قيمتها الآن ويتصدق به،
مع ثمنها الذي باعها به.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.