الإسلام > فتاوى > اطعمه > الكَبِدُ والطِّحالُ هل هما طاهِران قَبْل الغَسْل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم؛
حتَّى لو طَلَى بهما وَجْه الخُفِّ وصَلَّى به تَجوز صلاتُه؛
كما في (الخانيَّة) ،
وهما حَلالان؛
لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام،
(أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان: السَّمَكُ وَالجَرَادُ،
وَدَمَانِ: الكَبِدُ وَالطِّحَالُ) -وهو بكَسْر الطَّاء-.
والمَكروه تحريماً من الشَّاة سَبْعٌ: الفَرْج،
والخُصْيَة،
والغُدَّة،
والدَّم المَسْفوح،
والمَرارَة،
والمَثانَة،
والذَّكَر.
ونَظَمَها بعضُهم بقوله:
إِذَا مَا ذُكِّيَتْ شَاةٌ فَكُلْهَا سِوَى ...
سَبْعٍ فَفِيهِنَّ الوَبَالُ
فَفَاءٌ ثُمَّ خَاءٌ ثُمَّ غَيْنٌ وَدَالٌ ...
ثُمَّ مِيمَانِ وَذَالٌ
أقولُ: وكنتُ جَمَعتُها في حُرُوف كلمتين،
ونَظَمْتُها بقولي:
إِنَّ الَّذِي مِنَ المُذَكَّاةِ رُمِي ...
يَجْمَعُهُ حُرُوفُ فَخِذٍ مُدْغَمِ
[تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٨،
٦/ ٣٦٦) ]
* * *
الدَّمُ المُحْتَقَنُ فِي قَلْبِ الذَّبِيحَةِ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.