الإسلام > فتاوى > اطعمه > سُئِلَ ابنُ أبي زَيدٍ عن البقر والإبل إذا عَرْقَبَها، ثُمَّ أُدْرِكَ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تُؤكَل،
إلَّا إن صُنِعَ بها ما أَنْفَذَ من المَقاتِل التي لا يَحْيَى معها.
قلت: نقل ابن زَرْقون روايةً بالكراهة،
وقولاً بالجواز كما أفتى به الشيخ.
قوله: «في عُرْسٍ أو غيره» ولو العوائد التي تكون بين القبائل،
أو للفَخْر،
أو الخُيَلاء،
وأَحفظ أنَّ ما ذُكِّي في الفتن أو للفَخْر أنَّه ممَّا أُهِلَّ لغير الله به،
وكذلك ما ذُبِحَ برَسْم الجاه،
وكَرِهَهُ اللَّخْمِيُّ؛
فكان من لَقِيناهُ يقول: إذا سَمَّى الله عليه؛
فالصوابُ أَكْلُه،
والقصدُ به خارجٌ عن نيَّة التَّذْكية.
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٩ - ٩٠) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.