الإسلام > فتاوى > اطعمه > ما قولُكُم في رَجُلٍ أَضْجَعَ المَذْبوحَ الأَرْضَ، وضَرَبَهُ بآلةِ ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفيدوا الجواب.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
نعم؛
ذلك ذكاةٌ شرعيَّةٌ تُبْنَى [عليها] أحكامها؛
لأنَّ الذَّبْح الشرعيَّ: قَطْعُ مَميِّزٍ مُسلمٍ أو كتابيٍّ جميع الحُلْقوم والوَدَجَين بِنِيَّةٍ مِنَ المُقَدَّمِ.
ولا شكَّ أنَّ القَطْع يشمل الصورتين المذكورتين،
وأُولاهُما مفهوم قولهم في التَّفريع على شَرْط النِّية: فلو ضرب الحيوان غير ناوٍ ذكاته فَقَطَع حُلْقُومه وَوَدَجَيْه،
فلا يُؤْكَل؛
لعدم نِيَّة ذكاته.
وثانِيَتُها جَرَت [بها] عادة النِّساء في تقطيع اللَّحم إذا لم يَجِدْن من يُمسِكه لهنَّ.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.