الإسلام > فتاوى > اطعمه > هل لمن أهدي كلب صيد فأهدى للمهدي عوضا أن يأكل هذه الهدية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَأَجَابَ: نَعَمْ،
لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذِهِ؛
فَإِنَّهُ سَأَلَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ،
وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ نَفْسهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا.
[٣١/ ٢٩٠]
٤١٦٩ - إذَا كَانَت قَد قَالَتْ [أي: الواهبةُ لأُختها] عِنْدَ الْهِبَةِ: أَنَا أَهَبُ أُخْتِي لِتُعِينَنِي عَلَى أُمُورِي وَنتَعَاوَنُ أَنَا وَهِيَ فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ،
أَو قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا: هَبِينِي هَذَا الْمِيرَاثَ،
قَالَتْ: مَا أَوْهَبك إلَّا لِتَخْدِمِينِي فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ،
ثُمَّ أَوْهَبَتْهَا،
أَو جَرَى بَيْنَهُمَا مِن الِاتِّفَاقِ مَا يُشَبِّهُ ذَلِكَ،
بِحَيْثُ وَهَبَتْهَا لِأَجْلِ مَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لَهَا مِنْهَا: فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْغَرَضُ فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ الْهِبَةَ وَتَرْجِعَ فِيهَا.
[٣١/ ٢٩٣]
٤١٧٠ - إذَا كَانَ [أي: الأب،
قَد وَهَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ؛
مِثْل أَنْ يَكُونَ قَد صَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنٌ،
أَو زَوَّجُوهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ: فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ.
[٣١/ ٣٠٢]
٤١٧١ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا،
فادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛
لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه.
[المستدرك ٤/ ١١٠]
* * *
(هَل لِمَن أُهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدي عِوَضًا أن يأَكْل هَذِهِ الْهَدِيَّةَ؟)
٤١٧٢ - وَسُئِلَ: هَل لِمَن أهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدي عِوَضًا،
هَل لَهُ أَكْلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ؟
فَأَجَابَ: إذَا أَعْطَى الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ،
وَلَمْ يَكُن مِن نِيَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا،
وَلَا قَصدَ بالْهَدِيَّةِ الثَّوَابَ؛
بَل إكْرَامًا لِلْمُهْدَى إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا: فَلَا بَأْسَ.
[٣١/ ٢٨٣]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.