الإسلام > فتاوى > جنائز > هل يجوز البكاء بصوت عال أو ضرب الصدور إذا مات لأي إنسان ولد له، أو ق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا لا يجوز،
ضرب الصدور والصياح هذا منكر عند المصيبة،
إذا مات الولد أو الأب أو الأخ أو الزوج أو الزوجة،
هذا منكر،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود،
أو شق الجيوب،
أو دعا بدعوى الجاهلية » يعني عند المصيبة،
ويقول
صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة » والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة،
والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه،
والشاقة: تشق ثوبها عند المصيبة.
كل هذا منكر لا يجوز،
وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب،
والطعن بالأنساب،
والاستسقاء بالنجوم،
والنياحة » فالنياحة من عمل الجاهلية،
وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة - يعني من قبرها - وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » ولما بايع النساء صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن ألا ينحن،
وقال عليه الصلاة والسلام: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه » فالنياحة ورفع الصوت والصياح،
لا تجوز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.