الإسلام > فتاوى > جنائز > سئل فضيلة الشيخ: من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فضيلته بقوله: أما الثلث الذي للميت فلا زكاة فيه لأنه ليس له مالك،
وإنما هو معد لوجوه الخير،
وأما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها الزكاة فيخرجها الولي عنهم؛
لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل؛
لأن الزكاة واجبة في المال.
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.