ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة، ولا يكسرون من عظامها شيئا، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به

الإسلام > فتاوى > جنائز > ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أق…»

هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية،
فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي،
فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا،
كما قال عز وجل:

{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

وقال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}

وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه،
وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.

وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما- وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء،
وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء.

هذه هي العقيقة المشروعة،
وهي سنة مؤكدة،
ومن تركها فلا إثم عليه.

انتهى الجزء الثالث عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع عشر وأوله الزكاة

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثالث عشر، ص 423 · كتاب الجنائز > تعزية أهل الميت > من بدع الجنائز

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أق…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله