يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، وذلك بأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح

الإسلام > فتاوى > جنائز > يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأ…»

ليس بصحيح،
الصواب أن له غسلها إذا ماتت،
ولها هي أن تغسله إذا مات،
لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك،
وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات،
وغسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها،
المقصود أن تغسيل الزوج لزوجته،

والزوجة لزوجها أمر لا بأس به،
لأنه أعلم بها وهي أعلم بحاله،
وقد بقيت العشرة بينهما فترة،
فلا بأس ولا حرج في تغسيله لها وتغسيلها له.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثالث عشر، ص 452 · كتاب الصلاة (القسم الثامن) > باب أحكام الجنازة > بيان كيفية تغسيل من توفي وهو جنب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
الله أكبر