بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ. م م بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٩٦٣ عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل وما يوافق الشرع الحنيف

الإسلام > فتاوى > جنائز > بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ. م م بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٩٦٣ عن ورثته…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ. م م بتاريخ ١٩ يناير…»

المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل،
وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة،
وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة،
وتنفذ فى جميعها إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه،
عملا بالمادتين ٢،
٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين والمكافأة فغير صحيح،
لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو تمليك غير جائز شرعا.

وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت،
وأما نية المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند وفاته،
وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى.

ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث،
فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة،
والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب،
ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة،
وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا لأحكامه،
وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ كما أوضحناه سابقا.

ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 344 · التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ. م م بتاريخ ١٩ يناير…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده