الإسلام > فتاوى > جنائز > مريض أدخل المستشفى، لإجراء عملية جراحة في البطن، ومكث بعد إجراء العم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على المريض أن يؤدي الصلاة المفروضة حسب طاقته؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض المرضى عن ذلك: «صل قائما،
فإن لم تستطع فقاعدا،
فإن لم تستطع فعلى جنب » خرجه البخاري في (صحيحه) ،
زاد النسائي رحمه الله في روايته: «فإن لم تستطع فمستلقيا » ،
ومتى زال شعوره بسبب البنج أو شدة المرض،
قضى الصلوات التي فاتته من حين يرجع إليه شعوره مرتبة،
وبادر بذلك حسب طاقته؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها،
لا كفارة لها إلا ذلك » .
ولا شك أن المغمى عليه بسبب المرض أو البنج يوما أو يومين أو ثلاثة في حكم النائم.
ولا يؤخر الصلوات التي عليه حتى يصليها مع مثيلاتها،
بل عليه أن يبادر بذلك من حين يرجع إليه شعوره،
كالنائم إذا استيقظ،
والناسي إذا ذكر وإذا لم يستطع استعمال الماء أجزأه التيمم؛
للآية السابقة.
والله ولى التوفيق.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.