ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي

الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه ح…»

الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا،
كأن يكون المانع سيلا،
أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي،
ولا يعجل في التحلل،
كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (حيث مكثوا مدة) يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال،
فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب،
وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة ويعتمر في العام القادم،
«نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا» . وهذا هو المشروع للمحصر،
يتمهل،
فإن تيسر فك الحصار استمر على

إحرامه وأدى مناسكه،
وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا،
ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية،
ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية،
وبذلك يتحلل،
كما قال جل وعلا:

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

فالحلق يكون بعد الذبح ويقوم مقامه التقصير،
فينحر أولا،
ثم يحلق أو يقصر،
ثم يتحلل ويعود إلى بلاده،
فمن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم يحلق أو يقصر ثم يحل.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثامن عشر، ص 8 · الحج القسم الثالث > باب الفوات والإحصار > حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه ح…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
أستغفر الله