الإسلام > فتاوى > حج > من المعروف أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا، ولا شعره، ولا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من أحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا عند الإحرام إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته،
لكن إذا اعتمر المسلم أو المسلمة في عشر ذي الحجة،
وهو سيضحي فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه؛
لتوقف التحلل من العمرة عليه،
ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتمتعين في شهر ذي الحجة أن يقصروا،
ولم يفصل بين من يريد أن يضحي وبين غيره؛
فدل على وجوب الحلق أو التقصير في حق المعتمر في عشر ذي الحجة مطلقا.
وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا
يكفي عن الأضحية؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين في حجة الوداع،
وهو قد أهدى مائة من الإبل.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.