الإسلام > فتاوى > حج > ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة المكرمة قاصدا العمرة، ولكن امرأتي لابسة على …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقع كما ذكر وأنها تعلم أنه لا يجوز لها لبس البرقع أثناء إحرامها بالعمرة فإنه يجب عليها فدية وهي: ذبح شاة،
أو إطعام ستة مساكين،
أو صيام ثلاثة أيام،
مع التوبة إلى الله لارتكابها ما نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عنه المرأة حال إحرامها بقوله: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » . أخرجه البخاري في «صحيحه» ،
والإمام أحمد في «المسند ج٦ ص١١٩» . فيحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.