من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها إذا فات على الحاج دم أم أنها تتفاوت

الإسلام > فتاوى > حج > من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها إذا فات على الحاج…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها…»

اعلم بأنه لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة فمن حج ولم يحرم للحج لا من الميقات ولا من داخل الميقات فحجه غير صحيح،
وكذلك من لم يقف بعرفة بعض الوقت في وقت الوقوف المحدد فحجه غير صحيح،
وأمَّا من ترك طواف الإفاضة أو بعض الأشواط فعليه الرجوع إلى مكة المكرمة للطواف المذكور أو

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 739 · الباب الثامن: الهدي > لا يقدم الحاج دما احتياطا وإنما إذا كان متيقنا الموجب للدم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد