الإسلام > فتاوى > حج > من ضمن الخدمات والمميزات التي يقدمها قسم السيارات الجديدة للعملاء ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمأن إليه أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعي فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا أقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر والأدلة: يحقق التأمين توزيع المخاطر على أكبر شريحة فهو بالرغم من كونه نشاطا تجاريا فيه جانب تعاوني ومن الأدلة على شرعية التأمين في حدود الضرر الفعلي حيث لا يتوفر بديل تعاوني محض: الاستئناس بنظام العاقلة عند من يوسع تطبيقات العاقلة (التي تدفع دية الخطأ) حتى يجعل منها أهل الديوان كالوزارات والشركات والمؤسسات وأهل الحرف (النقابات) وكذلك يستأنس بولاء الموالاة وهو اتخاذ من لا قبيلة له شخصا يناصره فيكون بينهما تعاون في دفع الديات وبعض الفقهاء يورثه إذا لم يكن هناك قريب وارث وكذلك يستأنس له بمسألة (البذرقة) وهي ما يعطي لرئيس العشيرة لخفارة القوافل وحمايتها من الغارات واللصوص وهذا كله بدافع الحاجة للتأمين وخفة الضرر ويتسامح بالغرر اليسير عند الحاجة وقد أصبح الغرر يسيرا لربطه بالضرر الفعلي أو بما هو أقل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.