الإسلام > فتاوى > حج > حصل شجار بين جارين فقال أحدهما للآخر في حالة غضب إذا دخلت أنت وأبناؤ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط،
ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين،
وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
أما إن أراد المنع والإيقاع جميعا،
فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت.
. ويكون ذلك طلقة واحدة،
إذا كان الواقع مثلما ذكره السائل وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.