حصل شجار بين جارين فقال أحدهما للآخر في حالة غضب إذا دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق فهل يعتبر هذا طلاق؟ أم أنه يعتبر يمين فيكفر عنه

الإسلام > فتاوى > حج > حصل شجار بين جارين فقال أحدهما للآخر في حالة غضب إذا دخلت أنت وأبناؤ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حصل شجار بين جارين فقال أحدهما للآخر في حالة غضب إ…»

إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط،
ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين،
وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
أما إن أراد المنع والإيقاع جميعا،
فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت.
. ويكون ذلك طلقة واحدة،
إذا كان الواقع مثلما ذكره السائل وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين والله الموفق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 105 · تابع كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > الحكم إذا قال إن دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حصل شجار بين جارين فقال أحدهما للآخر في حالة غضب إ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله