الإسلام > فتاوى > حديث > عن صحة ما بلغكم عني أني أقول: إن المسلم إذا كان فاسقا، ونكح امرأة ثم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الخبر على هذا الوجه لا صحة له؛
لأن نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح،
وإنما الصادر مني أن الكافر إذا نكح المسلمة ثم أسلم،
فإن نكاحه غير صحيح؛
لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في
سورة البقرة:
{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}
والمعنى لا تزوجوهم على المسلمات حتى يؤمنوا،
وقال سبحانه في سورة الممتحنة:
{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}
الآية.
فإذا تاب ورجع إلى الإسلام فلا مانع من تزويجه المسلمة،
التي أبطلنا نكاحه لها لما كان كافرا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.