الإسلام > فتاوى > حديث > لدي ثلاثة استفسارات. أولاً: ما الحكمة في إباحة تعدد الزوجات؟ ثانياً:…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة الرضا بحكم الله،
والتسليم بقدره،
والعلم الجازم بأن الله عليم حكيم،
عليم بخلقه حكيم في شرعه،
لا يشرع لعباده إلا ما فيه صلاح أولاهم وأخراهم،
وقد استفاد العلماء من قوله -عز وجل- لمريم لما سألت من الحمل: "قال كذلك قال ربك" فيكفي أن الله -عز وجل- قال،
وفي هذا إرشاد إلى وجوب التسليم بحكم الله وقضائه.
ثم بيّن لها الحكمة من هذا الحمل بقوله "ولنجعله آية للناس" ،
ثم ختم الآية بالقضاء أيضاً،
فقال: "وكان أمراً مقضياً" [مريم:٢١] ،
فبدأ الآية بوجوب التسليم لحكم الله،
ثم بين لها الحكمة،
ثم ختمها بوجوب الرضا بقضاء الله جل وعلا.
وبعد هذا نقول للأخ السائل: إن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يحق للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة،
وأما من غير جمع فيمكن الزيادة على أربع،
وقد حفظ لنا التاريخ من تزوج أكثر من مائة امرأة،
كما في كتب التراجم،
وأما عن الحكمة من تقييد الحد الأعلى للزوجات بأربع فلم أقف بخصوصه على كلام أحد من أهل العلم.
ثم إن
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.