الإسلام > فتاوى > زكاه > السلام عليكم. كيف جاء الحكم بنصاب الزكاة أنه ٨٥ غرام من قيمة الذهب؟ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاء في سنن البيهقي الكبرى ٤ /١٣٧،
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "هاتوا إلى ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ،
وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم،
فإذا كانت لك مائتا درهم،
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم،
وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً،
فإذا كانت لك،
وحال عليها الحول؛
ففيها نصف دينار،
فما زاد فبحساب ذلك) .
فقد حدّد النبي - صلى الله عليه وسلم- في حديثه هذا نصاب الذهب بعشرين مثقالاً.
والمثقال ووزنه ٢٠/٤% أربع غرامات وعشرون بالمائة من الغرام تقريباً،
فإذا ضربنا ٢٠ في ٢٠/٤=٨٤ غراماً،
فحتى يزيلوا الشك قالوا: ٨٥ غراماً.
وتسأل عن حديث وعيد النبي -صلى الله عليه وسلم- لامرأة ترتدي سوارين من ذهب،
فهل كان ذلك بسبب أن السوارين فوق ٨٥ غراماً،
هذا الحديث روي في سنن أبي داود (١٥٦٣) ،
والنسائي (٢٤٧٩) ،
وسنن البيهقي الكبرى ٤/١٤٠،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها،
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب،
فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟
" قالت: لا،
قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
" قال: فخطفتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-،
وقالت: هما لله -عز وجل-،
ولرسوله) ا. ه.
قال العلماء: كانت هاتان المسكتان أكثر من الحلي المعتاد،
أو أنه كان في أول الإسلام،
ولم ينظر الفقهاء إلى الوزن،
هل كان ٨٥ غراماً أو أكثر.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.