لقد أعطاني والدي مبلغا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة ست سنوات، واشتريت عدة سيارات وبعتها بأقساط شهرية، وتنتهي الأقساط خلال سنتين، وهكذا حتى تنتهي المدة المتفق عليها، وحيث مضى سنة لذا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم، وإذا كانت تجب كيف تخرج الزكاة من الأقساط؟ حيث كلما استلمت أقساط شهرين اشتريت قيمة سيارة، يوجد للأيتام مبلغ من المال محفوظ عند والدي ويصرف عليهم منه، هل تجب فيه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > زكاه > لقد أعطاني والدي مبلغا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لقد أعطاني والدي مبلغا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم…»

الزكاة واجبة في المال المذكور،
وكون الأولاد أيتاما لا يمنع من وجوب الزكاة،
فإذا حال الحول على هذا المال من نقد وسيارات وديون لهم على الناس مقابل قيمة هذه السيارات أخرجت الزكاة.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٣٩٨٩ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 24 · كتاب الزكاة > أحكام الزكاة > زكاة الأيتام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لقد أعطاني والدي مبلغا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر