امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها

الإسلام > فتاوى > زكاه > امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق به…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الص…»

لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها،
وما وجد عندها من المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول

وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل ٢.٥%.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٤٤٦٢ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 381 · كتاب الزكاة > أهل الزكاة > إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز له أخذها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الص…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر