الإسلام > فتاوى > زكاه > امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق به…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها،
وما وجد عندها من المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول
وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل ٢.٥%.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.