الإسلام > فتاوى > زكاه > سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب، وهل ذهب الزينة له …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زكاة الذهب ربع العشر،
وهكذا الفضة ربع العشر،
من كل مائة اثنان ونصف،
والألف خمسة وعشرون،
وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة،
على الصحيح،
فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة،
سواء كانت قلائد أو أسورة أو حزامًا،
أو غير ذلك،
الواجب فيها الزكاة،
والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب،
مقداره أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
الجنيهات السعودية،
اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات،
فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول،
فإذا كانت الحلي تبلغ عشرين ألفًا عليها زكاة،
ربع العشر
خمسمائة؛
لأن عُشر العشرين ألفان،
ربع العشر خمسمائة،
فإذا كانت تبلغ خمسين ألفًا،
الحلي صار فيها ربع العشر،
عُشرها خمسة آلاف،
ربع العشر ألف ومائتان وخمسون،
سواء ذهب أو فضة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.