الإسلام > فتاوى > زكاه > استعار شخص من آخر دابة ليحمل عليها متاعًا معينًا، فحمل عليها غيره أث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يلزمه الضمان،
إذا استعار منه دابة يحمل عليها فماتت بسبب أن حمل عليها أثقل فإنه يلزمه الضمان،
وإلا أن يسمح عنه صاحب الدابة،
وإلا يلزمه ضمانها بقيمتها ذلك الوقت،
ولو ماتت بسبب المحمول المأذون فيه،
ففي الضمان خلاف،
إذا كان أخذها عارية مضمونة ضمنها،
ولو كان المحمول هو المأذون فيه،
وإن كان أخذها غير مضمونة فهي أمانة،
لكن ما دام حمل عليها ما هو أثقل وفوق ما استأذن فيه،
فإنه يضمنها لتعدّيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.