الإسلام > فتاوى > زكاه > عندي ٦ حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب،
ولو كانت تلبس أو تعار،
فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: مثقالا.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة.
أما إذا كانت أقل من
هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: أقل من عشرين مثقالا فليس فيها زكاة.
والزكاة ربع العشر في المائة اثنان ونصف،
وفي الألف خمسة وعشرون،
وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون.
أي: ربع العشر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.