هل يجوز التصرف في الوقف من الواقف أو ورثته

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز التصرف في الوقف من الواقف أو ورثته

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز التصرف في الوقف من الواقف أو ورثته»

الوقف لا يباع إلا لمسوغ شرعي وبحكم شرعي ولمصلحة شرعية بشرط التعويض عنه بما هو مثله أو أفضل منه.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 231 · الباب الرابع عشر: الوقف > تحريم التصرف في الوقف إلا لمصلحة الوقف

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز التصرف في الوقف من الواقف أو ورثته»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.6 / 29.5
الإضاءة 52%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله وبحمده