الأخ السائل ر. ح، من محافظة تمير، يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي: في الذهب عشرون مثقالاً، أي ما يعادل اثني عشر جنيهًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، أي ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعوديًّا، فأرجو التوضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة، وكذلك توضيح الذهب بالجرام، وأقل النصاب في ذلك، أو بالورق السعودي؟ جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ السائل ر. ح، من محافظة تمير، يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخ السائل ر. ح، من محافظة تمير، يقول: درسنا في ا…»

أمّا الذهب فالنصاب عشرون مثقالاً،
وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا،
والذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع،
يعني نصفًا إلا يسيرًا،
فأحد عشر جنيهًا ونصف،
هذا هو النصاب بالجنيه السعودي،
وبالمثاقيل عشرون مثقالاً،
وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا،
هذا هو النصاب،
ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة،
أما الفضة فهي مائة وأربعون مثقالاً،
وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة،
أو ما يعادلها من الورق،
وبالريال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائتا درهم،
وفي عهدنا ستة وخمسون ريالاً من الفضة،
وما يقوم مقامها من الورق،
والعُمل الأخرى،
هذا هو النصاب،
فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر،
في المائة اثنان ونصف،
وفي الألف خمس وعشرون من الذهب والفضة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 93 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخ السائل ر. ح، من محافظة تمير، يقول: درسنا في ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله