الإسلام > فتاوى > زكاه > ج الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج الذهب هو الذي فيه الزكاة إن كان للبس،
أما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والألماس وأشباه ذلك،
فهذه لا زكاة فيها.
فإذا كانت قلائد وغيرها فيها هذا وهذا،
فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون يقدرون الذهب،
أو يعرضونه على أهل الخبرة،
فما غلب على الظن كفى في ذلك،
فإذا بلغ النصاب زكي،
والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف،
والجرامات أثنين وتسعين جراماً،
ويزكى كل سنة،
وفيه ربع العشر كل ألأف خمسة وعشرون.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم،
أما إن كانت الحلي للتجارة فإنها تزكى كلها بما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جهور أهل العلم.
الشيخ ابن باز
***
[ (زكاة المال الموقوف ونحوه) ]
لا زكاة في المال الموقوف!!
س لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة،
وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة،
وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب،
ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين.
فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة؟
ج ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة،
لنه مال لا مالك له،
بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير.
الشيخ ابن باز
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.