الإسلام > فتاوى > زكاه > في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة،
في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط،
واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن،
والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن،
فإن اختلفت
أخرج من المتوسط،
وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال،
لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.