الإسلام > فتاوى > زكاه > فضيلة الشيخ! هؤلاء موظفون في دائرة حكومية يجمعون في كل شهر مائتي ريا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: مائتان من خمسين.
الشيخ: عشرة آلاف.
السائل: الآن -يا شيخ- وصل كل موظف رصيده ما يقارب خمسة عشرة ألفاً فالمبالغ هذه تقرض للمشتركين يعني: للمساهمين،
تقرض قرضاً حسناً،
ولكن في نهاية العام عند حلول الحول ليس في الصندوق ريالاً واحد هل تجب الزكاة عليهم يا شيخ؟
!
الشيخ: أولاً: بارك الله فيك!
هؤلاء المتبرعون هل هم يتبرعون على أن هذا المبلغ خرج من ملكهم؟
السائل: لا -يا شيخ- هو لهم.
الشيخ: لو طلب أن يسترده يرد عليه؟
السائل: نعم يا شيخ.
!
الشيخ: ولو مات يعطون ورثته؟
السائل: نعم يا شيخ!
الشيخ: إذاً هو ملكهم.
السائل: نعم؛
لكن ليس موجوداً في الصندوق الآن الشيخ: ليس موجوداً إلا أنه دين.
السائل: نعم دين يا شيخ!
الشيخ: فعلى كل واحد منهم أن يزكي نصيبه.
السائل: بعضهم مقترض من نفس الصندوق.
الشيخ: لا يضر.
السائل: هم الآن -يا شيخ- يفكرون أن يشتروا سيارات الشيخ: إذا كان الشخص مقترضاً فنصيبه ما فيه زكاة؛
لأنه استهلكه ونصيب الآخرين.
السائل: المقترض ليس عليه زكاة يا شيخ؟
الشيخ: المقترض ما عليه زكاة لأنه راح.
السائل: نعم عنده مثلاً عشرين أو ثلاثين ألفاً.
الشيخ: ما أخذه أنفقه في طعام ولباس وشراب وبناء وما أشبه ذلك.
السائل: وغير المقترض هل عليه زكاة؟
الشيخ: والمقرض عليه الزكاة.
السائل: يا شيخ!
هم الآن يفكرون بأن يشتروا سيارات ويقصدونه حتى ما ينقص المال من الزكاة يقسطونه بعضهم على بعض من رأس المال؟
الشيخ: والله ما أشير عليهم بهذا،
وإن كان بعض العلماء يجوزه،
لكني لا أشير عليهم لأن هذا فيه نوع من التحيل،
وقليل حلال خير من كثير حرام.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.