الإسلام > فتاوى > زكاه > بالطلب المقدم من السيد الدكتور / م خ ع وقد جاء به أولا (أ) إنه ورث ق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه.
ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}
التوبة ١٠٣،
وقوله تعالى
{وآتوا حقه يوم حصاده}
الأنعام ١٤١،
وفى الحديث الذى أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا،
وتقيم الصلاة المكتوبة،
وتؤتى الزكاة المفروضة،
وتصوم رمضان) الحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أى قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى فى كل نوع من الأموال.
وبعد هذا فإنه عن
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.