الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجوز الزكاة في الأقارب مثل البنت والأخت، والعم والعمة؟ والدي يعطي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأقارب فيهم تفصيل،
فإذا كان القريب من الفروع: كالأولاد وأولاد البنين،
وأولاد البنات والبنات أنفسهن،
لا يعطون من الزكاة،
هذا الذي عليه أهل العلم،
ولكن ينفق عليهم والدهم،
إذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله،
وهكذا الآباء والأجداد والأمهات لا يعطون من الزكاة.
أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم،
فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها؛
لقوله سبحانه:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}
. وتعتبر صدقة وصلة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة» وأما الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة،
ولا يعطون من الزكاة؛
لأنهم شيء واحد: الأولاد بضعة منه،
وهو بضعة من أبيه وأمه،
فالواجب أن ينفق عليهم من صلب ماله،
لا من الزكاة إذا كانوا فقراء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.