الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل أشترى أرضاً للزراعة، ونيته أن يستفيد من إنتاجها من الخضراوات وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فأما أصل العقار فلا نجب فيه زكاة،
ما دام ليس للتجارة،
وأما الخارج من الأرض فإذا كان زرعاً -حبوباً- أو ثماراً وبلغت النصاب وهو خمسة أوسق،
والوسق ستون صاعاً،
أي ما يعادل ٣٠٠صاع،
أي: ٩٠٠كيلو،
فتجب فيه الزكاة؛
وهي: العشر إن كانت الأرض تسقى بغير مؤنة ولا كلفة،
أما إن كان السقي بكلفة ومؤنة -ومواطير وأدوات كهربائية،
فيجب نصف العشر.
أما الخضراوات فليس في أعيانها زكاة،
إنما الزكاة فيما يكال ويدخر.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.