رجل أشترى أرضاً للزراعة، ونيته أن يستفيد من إنتاجها من الخضراوات والفواكه والحبوب وغير ذلك، دون قصد التجارة بما تنتج هذه الأرض، فهل تجب عليه زكاة في أصل العقار؟ وهل عليه زكاة على الخارج من الأرض

الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل أشترى أرضاً للزراعة، ونيته أن يستفيد من إنتاجها من الخضراوات وال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل أشترى أرضاً للزراعة، ونيته أن يستفيد من إنتاجه…»

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

فأما أصل العقار فلا نجب فيه زكاة،
ما دام ليس للتجارة،
وأما الخارج من الأرض فإذا كان زرعاً -حبوباً- أو ثماراً وبلغت النصاب وهو خمسة أوسق،
والوسق ستون صاعاً،
أي ما يعادل ٣٠٠صاع،
أي: ٩٠٠كيلو،
فتجب فيه الزكاة؛
وهي: العشر إن كانت الأرض تسقى بغير مؤنة ولا كلفة،
أما إن كان السقي بكلفة ومؤنة -ومواطير وأدوات كهربائية،
فيجب نصف العشر.

أما الخضراوات فليس في أعيانها زكاة،
إنما الزكاة فيما يكال ويدخر.
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى د. حسين بن عبد الله العبيدي
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 384 · كتاب الزكاة > الأموال الزكوية > هل في نتاج المزرعة زكاة؟!

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل أشترى أرضاً للزراعة، ونيته أن يستفيد من إنتاجه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل