عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ ٢٠ يونيه سنة ١٩١٢ بما صورته - نرسل لفضيلتكم مكاتبة حضرة عثمان بك خالد شريكنا فى نظر وقف المرحوم أحمد بك راغب بأمل بعد الإحاطة بما اشتملت عليه نرجو الإفادة بالحكم الشرعى فيما يطلبه (صورة مكاتبة عثمان بك خالد) . سبق حررنا لفضيلتكم بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩١١ نمرة ٢٠ بخصوص استبدال الجزء الذى تبقى من أطيان وقف المرحوم أحمد بك راغب نظارتنا بحوض أم الحيف بعد مرور المصرف العمومى المنحصر الآن بين المصرف المذكور وأطيان حضرة خسرو أفندى شاكر وأخذ بدلها من أطيان المومى إليه بحوض البحيرة بجوار القطعة السابق أخذها منه الملاصقة لأطيان الوقف، فوردت إفادة المشيخة المؤرخة ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١١ بعدم المانع من الشروع فى تنفيذ طلب حضرة خسرو أفندى فى استبدال الأطيان المقتضى أخذها من أطيان الوقف وإعطاء بدلها من أرضه لما فى ذلك من الأرجحية لجهة الوقف، وعلى ذلك بلغنا حضرته ما أجابت به المشيخة وكلفناه علاوة على ذلك بأن يقبل أخذ قطعة أخرى للوقف بحوض القططية الصغيرة من زمام الدهتموت قدرها ١٦ س ١٠ ط ١ ف لأنها على حدتها وبعيده عن أطيان الوقف وأن يعطينا بدل القطعتين المذكورتين قطعة واحدة بحوض البحيرة بجوار أطيان الوقف فقبل ذلك غير أنه رغب استبدال ٤ س ٧ ط ١٥ ف الكائنة بحوض الدفينات الكبيرة الموقوف عليه وعلى ذريته من بعده المشمولة بنظرنا بقطعة أخرى قدرها ١٨ س ٢ ط ١٥ ف كائنة بناحية بنى عياص يفصل بينها وبين أطيان الوقف ترعة النصرانية، على ان تربة هذه الأرض أقوى وأجود من تربة الأرض الموقوفة عليه وقيمة إيجار الفدان منها ٨٠٠ قرش بخلاف الأطيان الموقوفة عليه المذكورة فإن قيمة إيجار الفدان منها ٣٠٠ قرش وإنما لصعوبة تحصيل إيجارات أطيان الوقف وضعف ترتبها وتعصب مجاوريها يريد أن يتخلص منها بتقديم ما هو أجود منها من أطيانه لكن بعد الاستبدال يتصرف فيها كيف يشاء - بناء عليه أرسلنا من يعاين تلكم الأطيان وظهر من معانيتها أن الحظ والمصلحة فى ذلك لجهة الوقف سواء بالنسبة لتربة الأرض ومعدنها أو قيمة إيجارها فى الحال والاستقبال بناء عليه حررنا جوابا لسماحة قاضى مصر بطلب الاستبدال بالكيفية الواضحة ب
الإسلام > فتاوى > زكاه > عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ ٢٠ يونيه سنة ١٩١٢ بما صورته - نرسل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ ٢٠ يونيه سنة ١٩١…»
المذكور المرسل طى هذا،
وكان تحت عرضه على فضليتكم والتوقيع عليه ولكن حضرة خسرو أفندى أخبرنا بأن الأطيان الموقوفة عليه ولو أنها بكتاب الوقف ٤ س ٧ ط ١٥ ف لكن فك الزمام وجد عنده زيادة فضمها على الأصل وصارت القطعة الموقوفة عليه ٨ س ٦ ط ١٦ ف بحسب مساحة فك الزمام،
فهو يرغب استبدال هذا القدر طبق عمل فك الزمام ربما أنه لو احتسب له هذا القدر يعجز أطيان الوقف بقدر الزيادة التى ظهرت له،
لأن الأطيان كلها من زمام الدهتموت ومكلفة باسم الوقف بورد واحد،
ولو أن القطعة الموقوفة عليه قائمة بنفسها،
وهذا لا يمكن اعتمادة إلا بعد معرفة الحكم الشرعى فيه ومعرفة إن كانت الزادة التى ظهرت فى الحوض الموقوف عليه تعتبر له أو للوقف،
بما أنه مشروط له قدر معلوم واضح بالوقفية.
بناء عليه بادرت بترقيمه نرجو الاستفهام من حضرة مفتى أفندى الديار المصرية عن ذلك بشرح من فضيلته على الإفادة التى سترسل له من المشيخة للعمل بموجبه افندم ٤ يونيه سنة ١٩١٢
👤
مصدر الفتوى
دار الإفتاء المصرية من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 289 · الزائد فى الوقف يأخذ حكمه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ ٢٠ يونيه سنة ١٩١…»