الإسلام > فتاوى > زكاه > ما زكاة الآتي: مائتان وثلاثة من الغنم، ثلاثمائة وخمسة من الغنم، وهل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياه من الغنم،
تبدأ من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة،
فإذا بلغت مائتين وواحدًا وجب فيها ثلاث شياه،
إلى أربعمائة،
فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع شياه،
في كل مائة شاة،
وفي خمسمائة خمس شياه،
وهكذا،
في كل مائة شاة،
وما زاد على مائة واحدة كله يسمى وقصًا،
من مائة واحدة إلى أربعمائة،
مائة وتسعة وتسعون كلها وقص ليس فيها شيء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.